المادة 1
تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018
قرار Decision No. 1476 28/09/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
28 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل