All legislation

قرار Decision No. 1476 28/09/2018

تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

Type
قرار · Decision
Number
1476
Date
28/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4494-4495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1476 تاريخ 28/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

28 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل