All legislation

قرار Decision No. 1464 21/09/2018

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)

Type
قرار · Decision
Number
1464
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1464 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشؤون الإجتماعية يحمل الرقم 242 بإسم "المؤسسة العامة للإسكان "وظيفة 1061 مخصصات مختلفة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل