المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشؤون الإجتماعية يحمل الرقم 242 بإسم "المؤسسة العامة للإسكان "وظيفة 1061 مخصصات مختلفة.
قرار Decision No. 1464 21/09/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشؤون الإجتماعية يحمل الرقم 242 بإسم "المؤسسة العامة للإسكان "وظيفة 1061 مخصصات مختلفة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل