المادة 1
يعين السيد «جمال عبد الرحمن شميطلي» بصفة خبير شرعي لدى ادارة الجمارك في اسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ.
قرار Decision No. 874 18/09/2018
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «جمال عبد الرحمن شميطلي» بتاريخ 29 كانون الثاني 2018،
وبعد الإطلاع على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2368/2018، تاريخ 20 شباط 2018،
يقرر ما يأتي:
يعين السيد «جمال عبد الرحمن شميطلي» بصفة خبير شرعي لدى ادارة الجمارك في اسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة