All legislation

قرار Decision No. 874 18/09/2018

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
874
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 874 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «جمال عبد الرحمن شميطلي» بتاريخ 29 كانون الثاني 2018،

وبعد الإطلاع على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2368/2018، تاريخ 20 شباط 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين السيد «جمال عبد الرحمن شميطلي» بصفة خبير شرعي لدى ادارة الجمارك في اسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة