المادة 1
يُحدد هذا القرار أصول تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017).
قرار Decision No. 1479 01/10/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 41 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1018/2017 - 2018 تاريخ 7/8/2018)،
يقرر ما يلي:
يُحدد هذا القرار أصول تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017).
لا تتوجب أي ضريبة على عملية تحويل الشكل القانوني للشركات اذا تم التحويل ضمن الشروط التالية:
- أن يتم وفقا للقيمة الإسمية لأصول الشركة المحولة.
- أن يبقى موضوع الشركة على حاله.
- أن تبقى قيمة رأس المال ونسبة توزيعه دون أي تغيير باستثناء الذي يحصل بسبب خارج عن إرادة المساهمين أو الشركاء، كالتغيير الذي يحصل بسبب الوفاة.
كما لا يتوجب رسم الطابع المالي ولا أي ضريبة، إذا اقتصرت زيادة رأس المال الى الحد الأدنى القانوني لرأسمال الشركة، وفقا للشكل القانوني المراد تحويلها اليه، شرط أن تتم المحافظة على النسبة ذاتها في الملكية أو المساهمة في رأس المال الجديد.
أما إذا كانت الزيادة الى أعلى من الحد الأدنى القانوني، فتطبق على الشركة الأحكام الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
إذا طرأ أي تغيير في موضوع الشركة، أو في قيمة رأسمالها بخلاف الزيادة الإلزامية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أو في أسماء المالكين أو المساهمين أو في نسبة ملكيتهم أو مساهمتهم، خلال سنتين من عملية التحويل، تعتبر الشركة أنها توقفت عن العمل بتاريخ التحويل ويتوجب عليها الالتزام بالموجبات الضريبية المنصوص عليها في حالات التوقف عن العمل وفقا لشكلها القانوني قبل التحويل، كما تقوم الإدارة الضريبية باستدراك أي نقص في الضريبة المتوجبة مع فرض الغرامات القانونية.
من اجل احتساب مهلة السنتين المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار، يعتبر تاريخ تحويل الشركة، تاريخ تسجيل التحويل في السجل التجاري أو في السجل المدني المختص.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
1 تشرين الاول 2018 وزير المالية علي حسن خليل