All legislation

مذكرة Memorandum No. 3168 27/09/2018

تأدية رسم الطابع المالي على عقود البيع الممسوحة لدى المحتسبيات المحلية في جميع الاراضي اللبنانية

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3168
Date
27/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة رقم 3168 تاريخ 27/09/2018
Source
Lebanese University

تسهيلا للمواطن في تأدية رسم الطابع المالي على عقود البيع الممسوحة وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات،

وعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، التي أجازت للمحتسبين في مراكز الأقضية استيفاء رسم الطابع المالي النقدي على عقود البيع الممسوحة،

لذلك،

يُطلب الى جميع المحتسبين في مراكز الأقضية في كافة الأراضي اللبنانية، التقيد بما يلي:

1- استيفاء رسم الطابع المالي النقدي على عقود البيع الممسوحة المبرزة في المحتسبية خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إنشائها والتوقيع عليها.

2- يصدر المحتسب أمر القبض اللازم المتضمن كافة المعلومات التي يتضمنها العقد وقيمة الرسم النسبي المتوجب عنه.

3- بعد تسديد رسم الطابع في صندوق المحتسبية توضع تأشيرة على العقد تتضمن رقم التسجيل وتاريخه وقيمة الرسم المسدد، ورسم إيصال التسديد، ويمهر بتوقيع المحتسب المختص، علي أن يسجل العقد إلكترونيا بواسطة المسح الضوئي على النظام الإلكتروني للضرائب غير المباشرة.

4- عند وجود مخالفة لقانون رسم الطابع المالي، يحظر على المحتسب تنفيذ المعاملة ويتوجب عليها تحويلها الى الدائرة المالية المختصة لاستيفاء الرسم والغرامة.

5 - يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.