المادة 1
يسمح لجمعية «عليّة النور» (Cenacle de la Lumiere) إقامة عيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي، على ان يقوم بهذه المهام اختصاصيين مرخص لهم بمزاولة المهن من وزارة الصحة العامة.
قرار Decision No. 1704 07/09/2018
إن وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه,
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98,
بناء على ضرورات الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يسمح لجمعية «عليّة النور» (Cenacle de la Lumiere) إقامة عيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي، على ان يقوم بهذه المهام اختصاصيين مرخص لهم بمزاولة المهن من وزارة الصحة العامة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7 ايلول 2018 وزير الصحة العامة غسان حاصباني