All legislation

قرار Decision No. 1704 07/09/2018

إعتماد مركز جمعية «عليّة النور» كعيادة نفسية لمعالجة المدمنين من الإرتهان النفساني للتعاطي

Type
قرار · Decision
Number
1704
Date
07/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4483-4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1704 تاريخ 07/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لا سيما المادة 201 منه,

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98,

بناء على ضرورات الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لجمعية «عليّة النور» (Cenacle de la Lumiere) إقامة عيادات نفسية لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي، على ان يقوم بهذه المهام اختصاصيين مرخص لهم بمزاولة المهن من وزارة الصحة العامة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7 ايلول 2018 وزير الصحة العامة غسان حاصباني