All legislation

قرار Decision No. 877 18/09/2018

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
877
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 877 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «مالك يعقوب ابي نادر» بتاريخ 4 حزيران 2018،

وبعد الإطلا على اقتراح مدير الجمارك العام، بإِحالته رقم 912-13956/2018، تاريخ 27 تموز 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّن السيد «مالك يعقوب أبي نادر» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في أسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة