إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عام لوزارة الصحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة لمديرة الصحة العامة والمختبر المركزي للصحة العامة:
1- منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر.
2- منح اجازات بدون راتب.
3- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 15 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
4 - اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار او لا يتوافق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 ايلول 2018
وزير الصحة العامة
غسان حاصباني