All legislation

قرار Decision No. 1016 19/09/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم: «اوربت»

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
19/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 19/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72848 تاريخ 22/1/1998 بإسم «اوربت للانتاج المحدودة - (فرع لشركة اجنبية)» ممثلة بشخص مدير الشركة في لبنان السيد جلال سليم ابو الهدى الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1591 تاريخ 14/6/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة اوربت للانتاج المحدودة - (فرع لشركة اجنبية)، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «اوربت» يتحمل مسؤوليتها السيد جلال سليم ابو الهدى، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي