المادة 1
تمنح شركة اوربت للانتاج المحدودة - (فرع لشركة اجنبية)، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «اوربت» يتحمل مسؤوليتها السيد جلال سليم ابو الهدى، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 1016 19/09/2018
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72848 تاريخ 22/1/1998 بإسم «اوربت للانتاج المحدودة - (فرع لشركة اجنبية)» ممثلة بشخص مدير الشركة في لبنان السيد جلال سليم ابو الهدى الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1591 تاريخ 14/6/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة اوربت للانتاج المحدودة - (فرع لشركة اجنبية)، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «اوربت» يتحمل مسؤوليتها السيد جلال سليم ابو الهدى، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي