All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2979 12/09/2018

تعيين مديروتعديل الاسم التجاري لفرع شركة SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2979
Date
12/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2979 تاريخ 12/09/2018
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.S. المسجلة بتاريخ 23/7/2013، تحت رقم 2741 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 20/8/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11242/2018، بأنه، نتيجة لقرار الشريك الأوحد في الشركة المتخذ بتاريخ 28/4/2016، والذي عدل المادة 3 من نظام الشركة، بحيث أصبحت تسمية الشركة SUEZ Group بدلا من التسمية السابقة "SUEZ Environnement" اتخاذ القرار، بتاريخ 29/5/2018، بتغيير تسمية فرع الشركة في لبنان المسمى في الأصل SUEZ Environnement Liban الى SUEZ Groupe Liban

وبموجب تفويض صادر ايضا في 29/5/2018، جرى إعفاء السيد Zdenek Horsak من مهامه كمدير لفرع الشركة في لبنان، مع إبطال الصلاحيات الممنوحة له في ما يتعلق بالفرع المذكور؛ كما جرى تعيين السيد حسن عبد الله مديرا لهذا الفرع بديلا عن السيد Horsak، وقد فوض السيد عبد الله، بصورة فعلية ودائمة، بصفته مديرا للفرع، في إطار تنفيذ العقد الذي وقعته الشركة مع شركة «الجهاد للتجارة والمقاولات ش.م.ل.» (JCC) من أجل إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا، بالصلاحيات اللازمة، كما فوض السيد عبد الله، بموجب التفويض المشار اليه أعلاه، بإعادة تفويض الصلاحيات التي يمنحه إياها هذا التفويض الى الآنسة ديالا اندراوس أو إلى أي شخص آخر يسميه السيد عبدالله. مُنح التفويض المذكور أعلاه لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ توقيعه، علما أنه مرتبط بعقد عمل السيد عبدالله، ولا يمكن أن يتخطى مدة تفويض السيد Betrand CAMUS بصلاحياته.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.