All legislation

مرسوم Decree No. 3690 02/10/2018

تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الرابعة) خلال الفترة الواقعة بين 14 و20 كانون الثاني 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
3690
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4507-4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3690 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1072/2017 - 2018 تاريخ 6/9/2018، ورقم 1154/2017 - 2018 تاريخ 19/9/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الرابعة) التي ستعقد في بيروت خلال الفترة من 14 الى 20 كانون الثاني 2019 برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية، وعضوية كل من السادة:

- الدكتور نبيل شديد - مدير عام فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

عضوا - رئيس اللجنة التنفيذية

- مندوب عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

عضواً

- مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين

عضواً

- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والنقل

عضواً

- مندوب عن وزارة الاتصالات

عضواً

- مندوب عن وزارة الاعلام

عضواً

- مندوب عن وزارة الدفاع الوطني

عضواً

- مندوب عن وزارة السياحة

عضواً

- مندوب عن وزارة الداخلية والبلديات

عضواً

- مندوب عن وزارة المالية

عضواً

- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة

عضواً

- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية

عضواً

المادة 2

تتولى اللجنة العليا، المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم، اتخاذ التدابير التحضيرية والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الرابعة) في بيروت، ويكون لها الحق في اتخاذ جميع القرارات الآيلة لانجاح هذه القمة.

المادة 3

تشكل لجنة للاشراف والمتابعة، ولجنة تنفيذية ينبثق عنهما لجان عاملة، على ان تشكل جميع هذه اللجان ويعين رؤساؤها بقرار يصدر عن رئيس اللجنة العليا، بناءً على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية.

المادة 4

للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل انجاز مهامها واعمالها وتحدد بقرار يصدر عنها، صلاحيات ومهام هذه اللجان ويعود لها حق الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية، على ان تكلّف الادارات والمؤسسات العامة في الدولة مندوبين عنها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق العامة وتلك التابعة للبلديات بعد موافقتها، بناءً على طلب هذه اللجنة وذلك لإنجاح هذه القمة.

المادة 6

تشكل لجنة مالية برئاسة العقيد الاداري رباح مجري المنتدب الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 7666 تاريخ 5/3/2012 على ان يعين باقي اعضاء اللجنة بموجب قرار يصدر عن رئيس اللجنة العليا.

المادة 7

تودع جميع الاموال التي سيتم تأمينها لتنظيم هذه القمة في المصرف المركزي بإسم «اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الرابعة) في بيروت»، ويتم تحريك هذا الحساب والتوقيع على الشيكات الصادرة عن المصرف المركزي، من قبل رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة المالية متحدين.

المادة 8

يتوجب على اللجنة العليا المنظمة ان تقدم عند انتهاء مهمتها حساباً عن المهمة يتضمن بياناً بالمبالغ التي فاضت عن نفقاتها والمبالغ التي انفقتها، مرفقاً بالمستندات الثبوتية العائدة لها، بحيث يحيله رئيس اللجنة الى ديوان المحاسبة بواسطة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بتاريخ اقصاه 30/4/2019 .

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي