All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2935 29/08/2018

انشاء فرع لشركة: Jenbacher International B.V. ذات الجنسية: الهولندية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2935
Date
29/08/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2935 تاريخ 29/08/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: Jenbacher International B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /10.000/ يورو

فقط عشرة آلاف يورو والمتخذة مركزا رئيسياً لها Bergschot 69, 4817PA Breda, The Netherlands.

تقدمت بتاريخ 8/8/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/8/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180039850 تاريخ 29/8/2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد إيلي نبيل كركي مديرا عاما لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: التجارة، التوزيغ، الاستيراد والتصدير، التملك، البيع والإيجار، صيانة وتركيب المنتجات في مجال أنظمة الطاقة بما في ذلك الجمع بين محطات الحرارة والطاقة، تطبيقات الضغط، كذلك المنتجات والمكونات والمعدات والأجهزة - التأسيس والمشاركة والإدارة وتملك أية مساهمة مالية في شركات ومؤسسات أخرى - تقديم الخدمات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لشركات أو أشخاص أو مؤسسات أخرى - التملك والتصرف وإدارة واستغلال عقارات وممتلكات شخصية، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرخص والتصاريح وحقوق الملكية الصناعية - الاقتراض و/أو إقراض الأموال، والتصرف كضامن أو كفيل بأي طريقة أخرى، والالتزام بالتضامن وبالانفراد أو غير ذلك بالإضافة الى/أو نيابة عن الآخرين.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.