All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2936 03/09/2018

انشاء فرع لشركة: فوكس للوساطة التجارية ش.ذ.م.م. FAUX COMMERCIAL BROKERS L.L.C. ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2936
Date
03/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4502-4503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2936 تاريخ 03/09/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: فوكس للوساطة التجارية ش.ذ.م.م. FAUX COMMERCIAL BROKERS L.L.C. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم فقط ثلاثمائة ألف درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها الوحدة 206، البناء 9، ضمن حيّ دبي للتصميم، ص.ب.: 334046، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تقدمت بتاريخ 16/8/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/8/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180040395 تاريخ 3 أيلول 2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد فراس الوهابي مديرا لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: وسيط تجاري. إن اسم الفرع: Faux

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.