All legislation

مرسوم Decree No. 3730 05/10/2018

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3730
Date
05/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4508-4509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3730 تاريخ 05/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

12.500.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس االوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 - تقديمات مدرسية

12.500.000/ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل