المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
12.500.000 /ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس االوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 6 - تقديمات مدرسية
12.500.000/ل.ل.
فقط إثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.