المادة 1
يُنهى تعيين العميد الركن عاطف الصغير، المولود في بنت جبيل بتاريخ 9/9/1960، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية روسيا الاتحادية اعتباراً من تاريخ 9/8/2018 تبعاً لصدور المرسوم رقم 3381 تاريخ 20/7/2018 القاضي بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
مرسوم Decree No. 3694 02/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 1413 تاريخ 29/9/2017 (تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية روسيا الإتحادية)،
بناء على المرسوم رقم 3381 تاريخ 20/7/2018 (إحالة ضابطين عامين في الجيش على التقاعد لبلوغهما السن القانونية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على إنهاء قائد الجيش،
يرسم ما يأتي:
يُنهى تعيين العميد الركن عاطف الصغير، المولود في بنت جبيل بتاريخ 9/9/1960، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية روسيا الاتحادية اعتباراً من تاريخ 9/8/2018 تبعاً لصدور المرسوم رقم 3381 تاريخ 20/7/2018 القاضي بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل