All legislation

مرسوم Decree No. 3694 02/10/2018

إنهاء تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية روسيا الإتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
3694
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4510-4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3694 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على المرسوم رقم 1413 تاريخ 29/9/2017 (تعيين ملحق عسكري لدى جمهورية روسيا الإتحادية)،

بناء على المرسوم رقم 3381 تاريخ 20/7/2018 (إحالة ضابطين عامين في الجيش على التقاعد لبلوغهما السن القانونية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على إنهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنهى تعيين العميد الركن عاطف الصغير، المولود في بنت جبيل بتاريخ 9/9/1960، ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية روسيا الاتحادية اعتباراً من تاريخ 9/8/2018 تبعاً لصدور المرسوم رقم 3381 تاريخ 20/7/2018 القاضي بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل