المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي بليدا الرياضي"
مركزها: بليدا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول»
قرار Decision No. 412 13/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بليدا الرياضي» المسجل تحت رقم 4427/د تاريخ 29/12/2017
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5853 تاريخ 17/7/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/8/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم "نادي بليدا الرياضي"
مركزها: بليدا، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول»
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
موسى محمود فاعور - خليل ذيب كعور - غسان علي حسن - حسين علي مرجي - محمد نمر كعور - محمد موسى الخليل حجازي - رضوان علي جابر - خلدون عبد الامير حسن.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 13 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش