المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، ليصبح «نادي التوحيد الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، الى بلدة: الجاهلية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 429 27/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 29/7/201 تاريخ 21/2/1994 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2802/د تاريخ 14/8/2018،
بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 6/9/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، ليصبح «نادي التوحيد الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، الى بلدة: الجاهلية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
الألعاب المرخصة بها: «كرة قدم، كرة السلة والقوس والنشاب»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش