المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
351.035.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 - التعليم الجامعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
351،035،000/ل.ل.
لتغطية كلفة غلاء المعيشة للأساتذة الثانويين المعينين بالمرسوم 8100 تاريخ 11/5/2012
فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.