All legislation

مرسوم Decree No. 3731 05/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3731
Date
05/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4514-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3731 تاريخ 05/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

351.035.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 220 - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 - التعليم الجامعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

351،035،000/ل.ل.

لتغطية كلفة غلاء المعيشة للأساتذة الثانويين المعينين بالمرسوم 8100 تاريخ 11/5/2012

فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل