All legislation

مرسوم Decree No. 3732 05/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3732
Date
05/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3732 تاريخ 05/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

40.000.000/ل.ل.

فقط اربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 17 - وزارة الإعلام

الفصل 1 - الاعلام

الوظيفة 851 - الادارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

40،000،000/ل.ل.

فقط اربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل