All legislation

قرار Decision No. 2284 04/10/2018

نقل خبير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2284
Date
04/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2284 تاريخ 04/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ايلي عبده ابي خير المتضمن طلب نقل انتسابه من جدول الخبراء من فرع السير والميكانيك - محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/9/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ايلي عبده ابي خير من فرع السير والميكانيك الى فرع التخمين في محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/2018 وزير العدل سليم جريصاتي