All legislation

قرار Decision No. 2182 08/10/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة المحاربيه - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
2182
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2182 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4778/م تاريخ 31/8/2018 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة المحاربيه السيد حبيب جرجس حنا بموجب قراره رقم 1510 تاريخ 18/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جرجس الياس موسى، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المحاربيه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حبيب جرجس حنا وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق