المادة 1
عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد حسن رشيد شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتغيب عن مهامه في بلدة قليا، السيد حسن سليم عيسى دون اجازة ودون مبرر مشروع، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2183 08/10/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 1280/4 تاريخ 29/8/2018، المتضمنة اقتراحه بتعيين مختار بديل عن مختار بلدة قليا الأصيل السيد حسن سليم عيسى الذي تجاوز مدة اجازته الممنوحة له والمنتهية بتاريخ 24/11/2017 وعدم عودته الى ممارسة مهامه،
بناء على محضر قوى الأمن الداخلي رقم 63/204 تاريخ 20/2/2018 المتضمن غياب المختار عن ممارسة مهامه،
بناء على رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 17 تاريخ 30/1/2013 المتضمن بأنه في حال غياب النص الصريح في هذا الخصوص، يعود لوزير الداخلية ان يعين بديلاً عن المختار المتغيب عن مهامه دون اجازة ودون مبرر مشروع،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد حسن رشيد شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتغيب عن مهامه في بلدة قليا، السيد حسن سليم عيسى دون اجازة ودون مبرر مشروع، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق