All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2158 03/10/2018

تأسيس جمعية بإسم:«حل تك» {HalTek} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2158
Date
03/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4520-4521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2158 تاريخ 03/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حل تك» {HalTek} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11247 تاريخ 10/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - برج ابو حيدر - الشارع الرئيسي - العقار رقم 5102 - القسم رقم 2 - بناية الغاردينيا - ملك مصطفى مجيد شريف - الطابق الاول.

غايتها: - الترويج لثقافة حقوق الأفراد الذين يعانون صعوبات في ممارسة حياتهم اليومية عبر وسائل وتقنيات حديثة متنوعة.

- الترويج لثقافة احترام القوانين المدنية المتعلق بالأفراد (قانون 2000/220 للمعوقين) عبر أنشطة توعوية وورش عمل تثقيفية وعبر إستخدام التقنيات الحديثة لنشر - - للترويج لحقوق الأفراد في المجتمع (الإنترنت، الهواتف الذكية، تدريب وورش عمل تفاعلية، مؤتمرات).

- تقديم حلول للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحسين البنية التحتية للمباني لتسهيل وصول الأفراد الذين يعانون صعوبات (وذلك من خلال التدقيق لتطبيق المعايير العالمية).

- القيام بأنشطة وحملات توعية مجتمعية تهدف إلى إبراز الأهداف الآنفة الذكر عبر مختلف الوسائل السلمية والتواصلية (ميديائية).

- العمل مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية لتعزيز المفاهيم الجديدة وتحفيز إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة الأفراد الذين يعانون صعوبات حياتية يومية في المجتمع (ذوي الإحتياجات الخاصة).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جميل محمد عيتاني

امال مصطفى شريف

علي يوسف زين

رلى فريد الحلو

عبد الله احمد بحلق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة امال مصطفى شريف

«حل تك» {HalTek}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق