ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010 وتعديليه برقم 96 تاريخ 22/1/2015 ورقم 2456 تاريخ 19/11/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الطفولة السعيدة - لبنان"
{Happy Childhood Foundation - Lebanon}
{Foundation pour Une Enfance Heureuse - Liban}
المتعلق بتعديل مركز والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16355 تاريخ 19/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«مؤسسة الطفولة السعيدة - لبنان»
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 557 تاريخ 13/4/2010 وتعديليه برقم 96 تاريخ 22/1/2015 ورقم 2456 تاريخ 19/11/2015 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - مجمع سوديكو سكوار (Sodeco Square) بلوك - B الطابق الرابع.
بدلاً من:
بيروت - 66 شارع سرسق - بناية ساسكو - الطابق السادس.
{Happy Childhood Foundation - Lebanon}
{Foundation pour Une Enfance Heureuse - Liban}
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق