All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2167 05/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «كلنا إنتَ» مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2167
Date
05/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4521-4522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2167 تاريخ 05/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كلنا إنتَ» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12823 تاريخ 12/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كلنا إنتَ»

مركزها: النقاش - وطى عمارة شلهوب - العقار رقم 389 - القسم رقم 4 - ملك الياس وليم فرحات - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1- التعاون مع الجهات المختصة للإهتمام بالسجون وحاجات السجناء المختلفة التربوية والثقافية والإجتماعية والمادية في كافة سجون لبنان بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم كما ومتابعة أمورهم الإنسانية والقضائية بما فيه تسهيل توكيل المحامين.

2- تقديم المساعدات من أجل ترميم السجون والسعي لإنشاء مراكز تأهيل داخل وخارج السجن بهدف مرافقة السجناء على الصعيد النفسي والتعليمي لتحسين ظروفهم الحياتية ومساعدتهم على الإندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم وتدريبهم على إدارة أعمالهم.

3- التنسيق والتواصل فيما بين المساجين وعائلاتهم ومساعدة أهالي السجناء.

4- إقامة دورات للتعليم المجاني وعقد محاضرات ثقافية، وإجتماعية.

5- إنشاء مكتبة مجانية وعقد ندوات على كافة الأصعدة بهدف التوعية والإرشاد.

6- إقامة معارض خاصة لتسويق المنتوجات والأعمال اليدوية للسجناء.

7- التعاون مع جمعيات محلية ودولية بهدف التوعية ودعم رسالة الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناي احمد عزت طباره

يولا الياس بو عاصي

ميسم سمير طنوس

الياس وليم فرحات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميسم سمير طنوس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق