المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للمطالبة بإقرار ضمان الشيخوخة»
مركزها: عين الرمانة - شارع بوليفار كميل شمعون - ملك فرحات - قرب مستشفى جبل لبنان - الطابق السابع - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - حث الدولة على إقرار قانون شامل لضمان الشيخوخة يشمل معاش تقاعدي لكل مواطن بلغ السن التقاعدي بالإضافة الى البطاقة الصحية المجانية والشاملة لكل فئات الشعب طيلة فترة حياتهم.
2- السعي مع الجهات المختصة والمعنية الى بناء دور كريمة ومجانية للمسنين تحفظ كرامتهم في شتاء عمرهم.
3- العمل على نشر ثقافة الوعي حول أهمية وأبعاد هذه القضية من خلال البدء بتمويل شيخوخة كل مواطن منذ طفولته مع الدعوة إلى أن يكون لكل مواطن في أي قطاع كان عام أو خاص، موظفا كان أم صاحب مهنة حرة، برنامج لشيخوخته فيصبح تمويل ضمان الشيخوخة إلزاميا للجميع. تسعى الجمعية الى تعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة راعية للأمن الإجتماعي كما السعي الى دعم وتطوير هذا الدور.
4- عقد لقاءات وندوات إعلامية وتوجيهية بهدف إيصال الصوت.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هدى طالب حسونه
غسان وديع ابي نادر
جوزيف انطوان رسام
انطوان يوسف يونس
فرح حسين الشيخ علي
محمد جمال خضر الغلاييني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان وديع ابي نادر