All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2168 05/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية» للمطالبة بإقرار ضمان الشيخوخة مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2168
Date
05/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4522-4523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2168 تاريخ 05/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمطالبة بإقرار ضمان الشيخوخة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3416 تاريخ 18/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للمطالبة بإقرار ضمان الشيخوخة»

مركزها: عين الرمانة - شارع بوليفار كميل شمعون - ملك فرحات - قرب مستشفى جبل لبنان - الطابق السابع - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - حث الدولة على إقرار قانون شامل لضمان الشيخوخة يشمل معاش تقاعدي لكل مواطن بلغ السن التقاعدي بالإضافة الى البطاقة الصحية المجانية والشاملة لكل فئات الشعب طيلة فترة حياتهم.

2- السعي مع الجهات المختصة والمعنية الى بناء دور كريمة ومجانية للمسنين تحفظ كرامتهم في شتاء عمرهم.

3- العمل على نشر ثقافة الوعي حول أهمية وأبعاد هذه القضية من خلال البدء بتمويل شيخوخة كل مواطن منذ طفولته مع الدعوة إلى أن يكون لكل مواطن في أي قطاع كان عام أو خاص، موظفا كان أم صاحب مهنة حرة، برنامج لشيخوخته فيصبح تمويل ضمان الشيخوخة إلزاميا للجميع. تسعى الجمعية الى تعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة راعية للأمن الإجتماعي كما السعي الى دعم وتطوير هذا الدور.

4- عقد لقاءات وندوات إعلامية وتوجيهية بهدف إيصال الصوت.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هدى طالب حسونه

غسان وديع ابي نادر

جوزيف انطوان رسام

انطوان يوسف يونس

فرح حسين الشيخ علي

محمد جمال خضر الغلاييني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان وديع ابي نادر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق