All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2184 08/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 57/أد تاريخ 9/5/2000 للجمعية المسماة: «جمعية المكارم والإحسان الخيرية» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2184
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4523-4524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2184 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 9/5/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المكارم والإحسان الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19493 تاريخ 17/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية المكارم والإحسان الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 9/5/2000 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - السعي الى تقديم خدمات صحية وإجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية وتقديم كل مساعدة أو إعانة أو خدمة ممكنة لكل محتاج.

2- غرس روح التعاون الإنساني والإجتماعي والعمل على رفع مستوى الفرد والجماعة في مختلف الحقول.

3- القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها - لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني.

4- دعم الأسرة وتمكين المرأة.

5- توفير بيئة حماية مناسبة للنساء والفتيات تتمثل بالدعم الإجتماعي والدعم القانوني المجاني.

6- زيادة الوقاية من العنف القائم على اساس التنوع الإجتماعي من خلال برامج التوعية التي تستهدف الرجال والفتيان والنساء والفتيات.

7- تنظيم حملات مناصرة لقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- السعي الى تقديم خدمات صحية وإجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية وتقديم كل مساعدة أو إعانة أو خدمة ممكنة لكل محتاج.

2- غرس روح التعاون الانساني والإجتماعي والعمل على رفع مستوى الفرد والجماعة في مختلف الحقول.

3- القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها - لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق