All legislation

تعليمات Instructions No. 3215 02/10/2018

إدراج قيمة الحقوق المشتركة في البناء ضمن القيمة التأجيرية للعقار قبل الإفراز والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجزاء من هذه الحقوق

Type
تعليمات · Instructions
Number
3215
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4524-4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

حيث أن تجار ومطوري الأبنية لدى بيعهم لوحدات البناء يعطون المشتري

حق إنتفاع بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة لقاء بدل يُتفق عليه يدرجونه ضمن قيمة إتفاقية البيع،

وحيث أن مالكي الأقسام المفرزة المختلفة لدى بيعهم لهذه الأقسام يضمنون الثمن، ثمن حق الإنتفاع بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة التي تستفيد منها هذه الأقسام،

وحيث ان القيمة التأجيرية للبناء قبل الإفراز الذي يتضمن حقوق مشتركة يمكن الإنتفاع بها، والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجراء من هذه الحقوق، يجب أن تتضمن قيمة هذه الحقوق، بما يؤدي الى إستيفاء رسوم الإنشاءات ورسوم البيع وكذلك إستيفاء ضريبة الأملاك المبنية وضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ورسوم الإنتقال على قيمة هذه الحقوق.

لذلك،

يطلب الى الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي:

أولا: تضمين معاملات الإنشاءات ومعاملات القيمة التأجيرية للبناء غير المفرز أو المعد للإفراز وبيانات القيمة التأجيرية لهذه المعاملات تفصيلا لمحتويات الحقوق المشتركة التي يمكن الإنتفاع بها مع قيمها التأجيرية.

ثانيا: توزيع حقوق الإنتفاع على الأقسام المختلفة بعد الإفراز وتحديد ما يصيبها بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة مع تفصيل لمحتويات هذه الحقوق وقيمتها التأجيرية.

ثالثا: تضمين معاملات القيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز وبيانات القيمة التأجيرية لهذه المعاملات تفصيلا لمحتويات حقوق الإستعمال أو الإنتفاع بأجزاء من الحقوق المشتركة التي تستفيد منها هذه الأقسام مع قيمها التأجيرية.

رابعا: إعتماد قيمة تأجيرية للمتر المربع الواحد من الفسحات والسطوح والتكنات المسقوفة في الحقوق المشتركة وفقا لما يلي:

1- تخمين الفسحات أو السطوح في البناء غير المفرز أو المعد للإفراز على أساس 25% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد في الطابق الأخير أو في الطابق التي تتبع له، وعلى أساس 25% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد العائدة للقسم المستفيد من هذه الفسحات أو السطوح في البناء المفرز.

2- تخمين التكنات المسقوفة في البناء غير المفرز أو المعد للإفراز على أساس 33% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد في الطابق الأخير، على أساس 33% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد العائدة للقسم المستفيد من هذه التكنات المسقوفة في البناء المفرز.