المادة 1
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص الاجازة في العلاج الفيزيائي.
قرار Decision No. 995 10/09/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1112 تاريخ 31/7/2017 (الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان باستحداث برنامج الاجازة في العلاج الفيزيائي)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم5/2018 تاريخ 18/5/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك SGBL رقم 31952 تاريخ 4/9/2017 بقيمة ستماية وتمانية وثمانون الف وخمسمائة دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاص الاجازة في العلاج الفيزيائي.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/9/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة