إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة المستوردات - الحدود الجرثومية).
وبناء على اقتراح مدير عام والاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
المواد
يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف العصائر الطازجة من انتاج محل خضار خلف الكائن في حي ماضي، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من العصائر الطازجة التي تم اخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012،
- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة العصائر من انتاج هذا المحل للقرار المذكور أعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/10/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري