All legislation

قرار Decision No. 179 02/10/2018

تعليق التداول بأصناف العصائر الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة المستوردات - الحدود الجرثومية).

وبناء على اقتراح مدير عام والاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف العصائر الطازجة من انتاج محل خضار خلف الكائن في حي ماضي، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من العصائر الطازجة التي تم اخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012،

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة العصائر من انتاج هذا المحل للقرار المذكور أعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري