All legislation

تعميم Circular No. 3 08/10/2018

التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
08/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4527-4528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 08/10/2018
Source
Lebanese University

عطفاً على القرارات رقم 135/1/أ.ت تاريخ 2017/7/28 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 2018/6/6 والقرار رقم 176/1/أ.ت تاريخ 2018/9/28 المتعلقين بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، اضافة الى الزامية تركيب عدادات لدى جميع المشتركين والتقيد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه،

اولاً، يمنع على صاحب المولد، اعتباراً من 2018/10/1، تقاضي تعرفة مسبقة من المشترك لان التعرفة الشهرية يجب ان تكون مرتبطة بكمية الكليوات التي تم صرفها وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولد قد قبض تعرفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في آخر الشهر على الا يأخذ مجدداً تعرفة مسبقة خلال الاشهر القادمة.

ثانياً، يحق لصاحب المولد أن يأخذ تأمين من المشترك لمرة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 امبير و175000 عن 10 امبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على ان يصار الى اعطاء المشترك ايصال واضح بالمبلغ الذي تم ايداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملاً الى المشترك عند ايقاف الاشتراك وبعد تغطية كل النفقات المتوجبة عليه. اما في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة فيحق لصاحب المولد حسم قيمتها من التأمين واعادة ما تبقى للمشترك بعد ايقاف اشتراكه.

ثالثاً، يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب ان تكون من المصدر وليس من صاحب المولد وعلى الا تتعدى كلفة التمديدات في مطلق الاحوال 50000 ل.ل.