المادة 1
تحدد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية ل International Networks 1 Telecom26 بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وفقا للآتي:
10,000 ل ل بالدقيقة
قرار Decision No. 335 04/10/2018
إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،
بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي
تحدد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية ل International Networks 1 Telecom26 بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وفقا للآتي:
10,000 ل ل بالدقيقة
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من 1 تشرين 2018 1 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 4 تشرين الاول 2018 وزير الاتصالات جمال الجراح