All legislation

قرار Decision No. 335 04/10/2018

تحديد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية ل: International Networks 1 Telecom 26 بالليرة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
04/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 04/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،

بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تحدد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية ل International Networks 1 Telecom26 بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وفقا للآتي:

10,000 ل ل بالدقيقة

المادة 2

تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من 1 تشرين 2018 1 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر أي قرار مخالف له.

بيروت في 4 تشرين الاول 2018 وزير الاتصالات جمال الجراح