المادة 1
ادخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 1652 و1667 و1668 والاقسام رقم 1 و2 و3 و4 و5 من العقار رقم 1669 من منطقة بعقلين العقارية.
قرار Decision No. 146 03/10/2018
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5683 تاريخ 3/10/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء ومحلقاته القائم عليها من النواحي التاريخية والاثرية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
ادخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 1652 و1667 و1668 والاقسام رقم 1 و2 و3 و4 و5 من العقار رقم 1669 من منطقة بعقلين العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري