إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 337/1/2012 تاريخ 18/10/2012 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2749/د تاريخ 8/8/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 3/9/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزه: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الذئاب الرمادية الرياضي»
يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الركبي ليغ».
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش