All legislation

قرار Decision No. 420 18/09/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على قرار الترخيص رقم 337/1/2012 تاريخ 18/10/2012 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2749/د تاريخ 8/8/2018,

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 3/9/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزه: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي الذئاب الرمادية الرياضي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الركبي ليغ».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش