إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 730/اد تاريخ 21/8/1970 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 2920/د تاريخ 30/8/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 14/9/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي البراعم الاجتماعي» مركزه: عينطورة، قضاء المتن،محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي البراعم الاجتماعي»
يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: «كرة السلة، كرة الطائرة والبينانك».
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش