All legislation

قرار Decision No. 439 02/10/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي البراعم الإجتماعي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
02/10/2018
Official Gazette
Issue 44, 11/10/2018, p. 4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 02/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 730/اد تاريخ 21/8/1970 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 2920/د تاريخ 30/8/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 14/9/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي البراعم الاجتماعي» مركزه: عينطورة، قضاء المتن،محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية «نادي البراعم الاجتماعي»

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: «كرة السلة، كرة الطائرة والبينانك».

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش