The whole text

قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 18

المادة 18

في حال انتهاك الوسيط لشروط السرية والاستقلالية والحيادية والتجرد المنصوص عليها في هذا القانون، يلجأ الطرف المتضرر الى مركز الوساطة لأخذ التدابير التأديبية اللازمة بحق الوسيط.

كما يمكنه مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن العطل والضرر اللاحق به. تطبق المحكمة الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة عند النظر في هذا الطلب، ويكون قرارها قابلا للطعن وفق الأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل.

المادة 18 من قانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278574/article/18/