All legislation

مرسوم Decree No. 3761 19/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3761
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3761 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 2/10/2018 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت لعام 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/11.300.000.000/ ل.ل.

فقط أحد عشر ملياراً وثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

/11.300.000.000/ل.ل.

فقط أحد عشر ملياراً وثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

مساهمة مالية للجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت لعام 2019 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل