All legislation

مرسوم Decree No. 3783 19/10/2018

تعيين سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كينيا

Type
مرسوم · Decree
Number
3783
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3783 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 1636 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 765 تاريخ 13/8/2018

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 37 تاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علي الحلبي، (رقمه المالي 198/1)، سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كينيا، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل