All legislation

مرسوم Decree No. 3784 19/10/2018

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3784
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5146-5147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3784 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934

بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 1169 تاريخ 23/12/2014 ورقم 766 تاريخ 05/11/2015

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 33 تاريخ 19/08/2015

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 3

تسجل اشارة التخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه على صحيفة العقار رقم 1014/منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق