المادة 1
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 3784 19/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934
بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 1169 تاريخ 23/12/2014 ورقم 766 تاريخ 05/11/2015
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 33 تاريخ 19/08/2015
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).
الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).
تسجل اشارة التخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه على صحيفة العقار رقم 1014/منطقة رأس بيروت العقارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق