All legislation

مرسوم Decree No. 3763 19/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3763
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5147-5149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3763 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور...)،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/4.500.000.000/ل.ل

(فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات اجمالية للنفقات التشغيلية

/1.125.000.000/ ل.ل.

(مشاريع مشتركة مع القطاع العام)

موزعة كما يلي:

- المعهد الفني السياحي

(الاعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

/500.000.000/ل.ل.

- المعهد الوطني للعناية التمريضية

/625.000.000/ل.ل

(فقط مليار وماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

/3.375.000.000/ل.ل.

(مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص)

(فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)

موزعة كما يلي:

- معهد البقاع المهني والتقني

/235.000.000/ل.ل

- معهد البقاع الفني /135.000000/ل.ل.

- معهد البقاع الصناعي /58.000.000/ل.ل

- معهد الصرفند الفني /172.000.000/ل.ل

- معهد جويا الفني /120.000.000/ل.ل

- معهد الشيخ محمد يعقوب التقني - الطيبة بعلبك

/157.000.000/ل.ل

- معهد تبنين الفني

/210.000.000/ل.ل

- معهد التمريض مستشفى عين وزين

/130.000.000/ل.ل

- مدرسة الشهيد محمد سعد الفنية - العباسية

/90.000.000/ل.ل

- معهد الابرار التقني /140،000،000/ل.ل

- معهد برجا الفني /170.000.000/ل.ل

- معهد تول الفني /130.000.000/ل.ل

- معهد حسن قصير الفني /220.000.000/ل.ل

- معهد مار يوحنا التقني كرم سدة

/25.000.000/ل.ل

- معهد الشيخ خليل حسين الفني بنهران

/112.000.000/ل.ل

- معهد الهرمل النموذجي الفني

/112.000.000/ل.ل

-معهد الامداد التقني /185.000.000/ل.ل

- المعهد المهني الارثوذكسي العالي عكار

/68.000.000/ل.ل

- معهد شهداء الخيام الفني

/127.000.000/ل.ل

- المعهد الفني للصناعات الغذائية - قب الياس

/85.000.000/ل.ل

- مركز تدريب انظمة سيسكو

/20.000.000/ل.ل

- معهد التنمية للعلوم والمهن - جب جنين

/85.000.000/ل.ل

- معهد التعليم والتدريب الفني - حوش الامراء

/85.000.000/ل.ل

-معهد السفيرة الفني /38.000.000/ل.ل

- المعهد الدولي للعلوم والمهن

/20.000.000/ل.ل

- معهد رينيه معوض الفني

/17.000.000/ل.ل

- معهد سيدة القلعة الفني - منجز عكار

/32.000.000/ل.ل

- معهد مار انطونيوس الفني الرسمي - الخالدية

/130.000.000/ل.ل

- معهد الفينيق الفني /8.000.000/ل.ل

- معهد شهداء البقاع الغربي الفني

/14.000.000/ل.ل

- مركز للتدريب المهني والتقني للشباب

/14.000.000/ل.ل

- معهد الفيحاء الفني /28.000.000/ل.ل

- معهد مجدل عنجر الفني /31.000.000/ل.ل

- معهد الحيصة الفني /10.000.000/ل.ل

- معهد التمريض الفني - بشامون

/24.000.000/ل.ل

- معهد المعيصرة الفني /5.000.000/ل.ل

- المعهد اللبناني التقني - بيت شباب

/19.000.000/ل.ل

- معهد السعادة الفني /13.000.000/ل.ل

- معهد انماء راشيا الفني /15.000.000/ل.ل

- معهد السعادة الفني - الضنية

/19.000.000/ل.ل

- معهد سير الضنية الفني /9.000.000/ل.ل

- معهد السعادة الفني - عكار

/15.000.000/ل.ل

- معهد الامام الصادق الفني

/12.000.000/ل.ل

- معهد دار العناية الفني الرسمي

/17.000.000/ل.ل

- معهد العلوم والسعادة الفني - طرابلس

/14.000.000/ل.ل

المجموع العام /4.500.000.000/ل.ل

(فقط اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

(لتغطية دفع التعويضات الشهرية وملحقاتها وفروقاتها المستحقة للمتعاقدين مع المشاريع المشتركة القائمة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والقطاعين العام والخاص اعتباراً من 21/8/2017 ولغاية 31/12/2018).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الألول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل