All legislation

مرسوم Decree No. 3770 19/10/2018

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3770
Date
19/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3770 تاريخ 19/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 7194/2011 تاريخ 16/12/2011 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين،

بناء على الطلب المقدم من السادة ماجد خضر ترو، مروان ماجد ترو، سامي ماجد ترو واخلاص عبد الحفيظ الحاج والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 24152/3/2018 تاريخ 6/6/2018 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 28/6/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة:

- ماجد خضر ترو (لبناني مولود في برجا (الشوف) عام 1951)

- سامي ماجد ترو (لبناني مولود في برجا (الشوف) عام 1982)

- مروان ماجد ترو (لبناني مولود في برجا (الشوف) عام 1990)

- اخلاص عبد الحفيظ الحاج (لبنانية مولودة في برجا (الشوف) عام 1960)

بإنشاء مستشفى خاص في جدرا - قضاء الشوف - على العقار رقم 178 من منطقة جدرا العقارية - بملكهم - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /56/ سريراً.

المادة 3

على اصحاب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ اصحاب العلاقة على عهدتهم ومسؤوليتهم كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لهم المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني