ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على العلم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 15974 تاريخ 17/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1364 تاريخ 5/7/2017 مركزها: بيت مري - قضاء المتن.
بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
«المنظمة العربية للقانون الدستوري»
بدلاً من:
«المنظمة العربية للقانون الدستوري»
{Arab Association for Constitutional Law}
{Arabic Association for Constitutional Law}
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق