All legislation

قرار Decision No. 2282 17/10/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 1364 تاريخ 5/7/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «المنظمة العربية للقانون الدستوري» {Arabic Association for Constitutional Law} مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
2282
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2282 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على العلم والخبر رقم 723 تاريخ 12/4/2016،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 15974 تاريخ 17/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1364 تاريخ 5/7/2017 مركزها: بيت مري - قضاء المتن.

بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:

«المنظمة العربية للقانون الدستوري»

بدلاً من:

«المنظمة العربية للقانون الدستوري»

{Arab Association for Constitutional Law}

{Arabic Association for Constitutional Law}

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق