المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 2285 17/10/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» مركزها: عيتات - قضاء عاليه،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13869 تاريخ 18/6/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9668/اع/و/وز تاريخ 30/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق