All legislation

قرار Decision No. 2285 17/10/2018

سحب بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» مركزها: عيتات - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
2285
Date
17/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2285 تاريخ 17/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» مركزها: عيتات - قضاء عاليه،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13869 تاريخ 18/6/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9668/اع/و/وز تاريخ 30/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1893/أد تاريخ 17/9/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة سامي مكارم» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق