All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2220 11/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس الوطني للأعمال والإبتكار» {National Council for Entrepreneurship and Innovation} (NCEI" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2220
Date
11/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2220 تاريخ 11/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«المجلس الوطني للأعمال والإبتكار".

{National Council for Entrepreneurship and Innovation} (NCEI) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17460 تاريخ 9/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المجلس الوطني للأعمال والإبتكار"

مركزها: بيروت - عين المريسة - العقار رقم 61 - القسم رقم 6 - ملك معن عفيف البرازي.

غايتها: - تهدف الجمعية على سبيل المثال لا الحصر الى:

1- العمل على إجراء دراسات لتحسين مناخ أعمال رواد الأعمال وإصدار التوصيات المناسبة.

2- فتح أوصال تعاون مع القطاع العام لإصدار التوصيات لتحسين مناخ أعمال رواد الأعمال.

3- فتح أوصال تعاون مع مؤسسات وجمعيات رواد الأعمال لإستقطاب خبرات خارجية لتطوير وبناء قدرات المؤسسات الناشئة والقطاع العام.

4- إجراء الدراسات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص وتلك المتعلقة بالأسواق بشكل عام.

5- تقديم الإرشادات والتوصيات في مختلف القطاعات بهدف التنمية المركزية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معن عفيف البرازي

بلال علي قبلان

مارغو نايف موسى

عماد عبد الرحمن حمزه

جاك جورج باكايف

محمد سمير المتبولي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن عفيف البرازي.

{National Council for Entrepreneurship and Innovation} (NCEI)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق