All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2224 12/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «التنوير الثقافي والإنمائي لمنطقة البقاع» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2224
Date
12/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5153-5154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2224 تاريخ 12/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنوير الثقافي والإنمائي لمنطقة البقاع» والمسجل

لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12658 تاريخ 17/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«التنوير الثقافي والإنمائي لمنطقة البقاع»

مركزها: بعلبك - الشارع العام - العقار رقم 1194 - ملك سميرة حسين الحاج.

غايتها: 1- الإهتمام بإنشاء مؤسسات تربوية وحضانات الأطفال والاهتمام بالأيتام والأطفال وصغار السن والمعاقين والفقراء والإهتمام بالشؤون الصحية والفنية والإجتماعية والثقافية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء توفير المنح الدراسية لهم.

2- القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية من خلال ضم مدارس مجانية للمساعدة في تحقيق الغاية.

3- إنشاء المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية.

4- إنشاء مراكز أبحاث وإحصاء نشرة دورية وإقامة محاضرات وندوات تصب في رفع المستوى الثقافي والفكري والتربوي والإجتماعي ومعالجة الظواهر الإجتماعية.

5- عقد مؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها.

6- رفع المستوى المعيشي والإجتماعي وبث الوعي والدعوة الى الألفة والمحبة في الأوساط الشعبية ومدّ يد العون الى المعوزين والمحتاجين.

7- تعزيز المواطنية والتربية الوطنية.

8- إنشاء مراكز تدريب إداري وتربوي وإجتماعي صحي وثقافي.

9- إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل لهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

موهار مدحت زعيتر

مدحت رشدي زعيتر

علي شفيق مرتضى

حسن شوقي عاصي

حسين شوكات ناصر الدين

هنادي طلال حماده

ليليان احمد ناصر الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مدحت رشدي زعيتر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق