المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«التنوير الثقافي والإنمائي لمنطقة البقاع»
مركزها: بعلبك - الشارع العام - العقار رقم 1194 - ملك سميرة حسين الحاج.
غايتها: 1- الإهتمام بإنشاء مؤسسات تربوية وحضانات الأطفال والاهتمام بالأيتام والأطفال وصغار السن والمعاقين والفقراء والإهتمام بالشؤون الصحية والفنية والإجتماعية والثقافية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء توفير المنح الدراسية لهم.
2- القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية من خلال ضم مدارس مجانية للمساعدة في تحقيق الغاية.
3- إنشاء المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية.
4- إنشاء مراكز أبحاث وإحصاء نشرة دورية وإقامة محاضرات وندوات تصب في رفع المستوى الثقافي والفكري والتربوي والإجتماعي ومعالجة الظواهر الإجتماعية.
5- عقد مؤتمرات والدعوة اليها داخل الدولة وخارجها.
6- رفع المستوى المعيشي والإجتماعي وبث الوعي والدعوة الى الألفة والمحبة في الأوساط الشعبية ومدّ يد العون الى المعوزين والمحتاجين.
7- تعزيز المواطنية والتربية الوطنية.
8- إنشاء مراكز تدريب إداري وتربوي وإجتماعي صحي وثقافي.
9- إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
موهار مدحت زعيتر
مدحت رشدي زعيتر
علي شفيق مرتضى
حسن شوقي عاصي
حسين شوكات ناصر الدين
هنادي طلال حماده
ليليان احمد ناصر الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مدحت رشدي زعيتر.