All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2234 15/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «طرابلس أولاً» {Trablos First} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2234
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5154-5155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طرابلس أولا» {Trablos First} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20956 تاريخ 10/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طرابلس أولاً» {Trablos First}

مركزها: طرابلس - الضم والفرز - قرب نقابة المهندسين - العقار رقم 3911 - بناية المقدم - بلوك A - الطابق الأول.

غايتها: ترمي الجمعية الى العمل في التنمية المستدامة بشكل عام والمساعدة في تأمين حياة افضل للمواطنين في طرابلس والشمال.

- وفي سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجمعية بالأمور الآتية:

تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية الإجتماعية بكل اشكالها.

- تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية البيئية بكل اشكالها.

- تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بكل اشكالها.

- تطوير الوعي لدى المواطنين في كافة المسائل المتعلقة بالتنمية ومسؤولية المواطنين كأفراد وجماعات في هذه العملية.

- ترويج برامج الجمعية لدى الجهات المهتمة من مانحين دوليين أو محليين لتحفيزها على المساهمة في مشاريع الجمعية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية و مؤتمرات علمية ودورات تدريبية،

وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والبلديات والهيئات الإقتصادية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب ديما محمد رشيد الجمالي

رندى محمد رشيد الجمالي

فواز يحي حامدي

جلال علي البقار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: النائب ديما محمد رشيد الجمالي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق