المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طرابلس أولاً» {Trablos First}
مركزها: طرابلس - الضم والفرز - قرب نقابة المهندسين - العقار رقم 3911 - بناية المقدم - بلوك A - الطابق الأول.
غايتها: ترمي الجمعية الى العمل في التنمية المستدامة بشكل عام والمساعدة في تأمين حياة افضل للمواطنين في طرابلس والشمال.
- وفي سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجمعية بالأمور الآتية:
تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية الإجتماعية بكل اشكالها.
- تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية البيئية بكل اشكالها.
- تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بكل اشكالها.
- تطوير الوعي لدى المواطنين في كافة المسائل المتعلقة بالتنمية ومسؤولية المواطنين كأفراد وجماعات في هذه العملية.
- ترويج برامج الجمعية لدى الجهات المهتمة من مانحين دوليين أو محليين لتحفيزها على المساهمة في مشاريع الجمعية.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية و مؤتمرات علمية ودورات تدريبية،
وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والبلديات والهيئات الإقتصادية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب ديما محمد رشيد الجمالي
رندى محمد رشيد الجمالي
فواز يحي حامدي
جلال علي البقار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: النائب ديما محمد رشيد الجمالي.