ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طاقة الإيمان اللبناني» {Lebanese Faith Energy (LFE)} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14861 تاريخ 2/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: ميرنا الشالوحي - العقار رقم 693 - القسم رقم 39 - بناء غولف تاور - ملك وليد طوق - الطابق الثامن - قضاء المتن.
غايتها: إن موضوع الجمعية هو التشجيع على زيارة المواقع الدينية في لبنان وإجراء الدراسات والمؤتمرات والحملات الإعلامية لإبراز أهميتها والسعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والإختصاص لترميمها وإعادة إحيائها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير جبران جرجي باسيل
فيكتور علم العلم
محمد اركان السبلاني
حبيب حافظ فرح
النائب نعمه جورج افرام
خالد فارس نخله
لوران طنوس عون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لوران طنوس عون
"طاقة الإيمان اللبناني" {Lebanese Faith Energy (LFE)}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق