All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2236 15/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جلق للأعمال الخيرية والإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2236
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5156-5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2236 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جلق للأعمال الخيرية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24739 تاريخ 20/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية جلق للأعمال الخيرية والإجتماعية"

مركزها: بيروت - العقار رقم 4847 - القسم رقم 9 - ملك رمزي عبد الستار وإبتسام محمد العوا - الطابق السادس.

غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بمختلف النشاطات الخيرية والإجتماعية لا سيما:

1- العمل في مجال تقديم الدعم والإعانات الخيرية.

2- تقديم المساعدة المالية والإجتماعية والتعليمية والطبية للفقراء والمعوقين والمرضى ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام ورعايتهم وإعانتهم ومساعدتهم على تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم وأدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وتقديم المساعدات النقدية والعينية

لهم وإنشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمتهم.

3- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وتحسين ظروفهم الإجتماعية في جميع الأراضي اللبنانية \

والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء المتوازن.

4- تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.

5- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية.

6- ترغيب الأفراد والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للمساهمة النقدية او العينية قدر المستطاع ودعم المستطاع ودعم العمل الخيري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7- العمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة.

8- جمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود اكثر نفعا وفائدة على افراد المجتمع من خلال التنظيم والتدريب المناسب لدعم ونجاح عمل الأفراد والجمعيات وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عبد الستار صبحي الدبس

علي محمد معتوق

ابتسام محمد العوا

احمد حسين عياش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الستار صبحي الدبس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق