المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية جلق للأعمال الخيرية والإجتماعية"
مركزها: بيروت - العقار رقم 4847 - القسم رقم 9 - ملك رمزي عبد الستار وإبتسام محمد العوا - الطابق السادس.
غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بمختلف النشاطات الخيرية والإجتماعية لا سيما:
1- العمل في مجال تقديم الدعم والإعانات الخيرية.
2- تقديم المساعدة المالية والإجتماعية والتعليمية والطبية للفقراء والمعوقين والمرضى ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام ورعايتهم وإعانتهم ومساعدتهم على تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم وأدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وتقديم المساعدات النقدية والعينية
لهم وإنشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمتهم.
3- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وتحسين ظروفهم الإجتماعية في جميع الأراضي اللبنانية \
والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء المتوازن.
4- تأمين الرعاية الصحية من إغاثة وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.
5- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية.
6- ترغيب الأفراد والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للمساهمة النقدية او العينية قدر المستطاع ودعم المستطاع ودعم العمل الخيري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- العمل على الإتصال بالجمعيات والمؤسسات الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا المشتركة.
8- جمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود اكثر نفعا وفائدة على افراد المجتمع من خلال التنظيم والتدريب المناسب لدعم ونجاح عمل الأفراد والجمعيات وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبد الستار صبحي الدبس
علي محمد معتوق
ابتسام محمد العوا
احمد حسين عياش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الستار صبحي الدبس