All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2237 15/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حميدي صقر وأنسبائهم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2237
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5157-5158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2237 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حميدي صقر وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20480 تاريخ 2/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية حميدي صقر وأنسبائهم"

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع كلية الهندسة - بناية الصادق 4 - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على كافة المستويات الإجتماعية والثقافية.

2- جمع شمل العائلة وتوثيق روابط الألفة والتعاون بينها وتوحيد كلمتها لما فيه خيرها.

3- تقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عبر تقديم المساعدات المدرسية والمرضية.

4- العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تغريد محمد صقر

عبد اللطيف احمد حميدي صقر

طلال عبد اللطيف حميدي صقر

سعد الدين شفيق حميدي صقر

احمد عبد اللطيف حميدي صقر

ظافر المعروف فادي سليم حميدي صقر

شفيق سعد الدين حميدي صقر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين شفيق حميدي صقر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق