ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المؤسسة الأرثوذكسية للدراسات والتعليم والنشر" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9707 تاريخ 23/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المؤسسة الأرثوذكسية للدراسات والتعليم والنشر»
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع أديب إسحق - بناية رقم 442 - ملك جومانا ريمون رزق - الطابق الارضي.
غايتها: 1 - دعم دراسات في المجالات اللاهوتية والرعائية والإجتماعية.
2 - دعم نشر الأرثوذكسي.
3 - مساعدة التلاميذ المحتاجين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريمون جورج رزق
فادي نصر نصر
جومانا ريمون رزق
تانيا ريمون رزق
الياس وديع شلهوب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جومانا ريمون رزق
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق